رصدت «البورصة» عددا من مقترحات الشعب النوعية بالغرف التجارية، حول بنود قانون الضرائب الجديد ولائحته التنفيذية قبل إصدارها.
وتمثلت أبرز الملاحظات فى رفض التجار بند الحبس فى العقوبات المتعلقة بالخطأ فى المعاملة الضريبية طالما كان الخطأ غير متعمد ولا يستهدف تهربا ضريبيا، وطالبوا بضرورة التمسك بأن تقوم فلسفة القانون الجديد على مبادىء التحفيز لمجتمع الممولين وليس تغليظ العقوبات.
قال سامح زكى، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن الغرفة بدأت حصر ملاحظات التجار وإعداد المقترحات التى تتعلق بالأنشطة المختلفة، لتقديمها فى مذكرة شاملة إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بجانب الحوار المفتوح الذى تم بين مسئولى الضرائب وأعضاء الشعب التجارية، ومعرفة مقترحاتهم ومطالبهم حول قانون الضرائب الجديد.
أشار «زكى»، إلى أن القانون الجديد يستهدف الحفاظ على التعاملات الرسمية، وضم التجارة غير الرسمية للمنظومة الرسمية، وتوجد سلسلة ندوات يتم تنظيمها للتوعية والإرشاد بكل ما يتعلق بقانون الضرائب الجديد، لزيادة التوعية لكل القطاعات.

زكى: “القاهرة” بدأت حصر ملاحظات التجار لتقديمها فى مذكرة لرئيس الاتحاد
وذكر الدكتور محمد معيط وزير المالية قبل أيام أن 10 فبراير الجارى آخر موعد لتلقى ملاحظات مجتمع الأعمال عن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، من خلال الموقع الإلكترونى لوزارة المالية والموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب على الإنترنت.
وقال فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة تجار الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعبة أعدت ملاحظات على القانون ومنها وضع كلمة «عقوبة تأخير» وهى كلمة لا يجب استخدامها فى المجتمع التجارى – على حد قوله – لأن التاجر لو أخطأ أو حدث سهو لا يمكن اعتباره مجرما يستحق العقوبة وإنما يجب استبدالها بكلمة غرامة تأخير.
أشار «الطحاوى»، إلى أن العقوبات أو الغرامات المنصوص عليها فى القانون الجديد مغلظة حيث أن أى خطأ أو سهو من المحاسب أو من التاجر يعرضه لغرامات مالية ضخمة وسجن للتجار والمحاسبين وهو أمر مرفوض لأن السهو والخطأ أمر طبيعى شريطة ألا يكون متعمدا أو أن يكون تهربا ضريبيا.
أوضح إن الغرامات لها حدين أدنى وأقصى وهو ما يحتاج إلى تحديد معايير إقرار الغرامة حتى لا يفتح باب للتلاعب.
أضاف: «قد تصل غرامة تأخير على إقرار ضريبى بقيمة 50 ألف جنيه إلى نحو مليون جنيه وقد تكون غرامة التأخير على إقرار ضريبى بقيمة 100 مليون جنيه وتقدر أيضا بنحو مليون جنيه». وطالب بأن تكون الغرامات وفقا لنسب مئوية ثابتة وموضحة ومفصلة من قيمة الضريبة المستحقة.
وقال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قصر مهلة تقديم الإقرار الضريبى المقررة بالقانون الجديد 30 يوما تعد غير كافية مقابل 60 يوما فى التشريع السابق، خاصة فى ظل استمرار فيروس كورونا.
أشار إلى أهمية أن يحفز القانون الاقتصاد غير الرسمى على الاندماج فى النظام الرسمى عندما يرى سهولة الإجراءات وتعدد المزايا التى يحصل عليها التاجر حال الخضوع للقانون.
أشار متى بشاى، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن التأخر فى تقديم الإقرارات قد يكون خطأ غير مقصود من جانب بعض الموظفين فى الشركة ومع ذلك سيكون صاحب الشركة معرضا للحبس والغرامة وفقا للتعديلات الأخيرة.
أوضح أن دولا أخرى تعمل على تهيئة المناخ الاستثمار لجلب الشركات عبر تعديلات تشريعية وإعفائها ضريبيا ولا يمكن أن توجد عقوبة الحبس لأصحاب الشركات فى وقت تسعى فيه الدولة لجذب كبار المصنعين للمشاركة فى المشروعات التى يجرى تنفيذها لتطوير القطاع.

بشاى: “الحبس” يهدد سمعة التجار حال مخالفة التسجيل
وطالب بضرورة إعادة النظر فى تعديلات قانون الضرائب الأخيرة ؛ لإلغاء عقوبة الحبس لتشجيع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس الأموال فى السوق المصرى وتعزيز الشراكات بين المستثمرين المصريين ونظرائهم الأجانب.
وقال عطية حماد، رئيس شعبة أصحاب المخابز البلدية بغرفة القاهرة التجارية، إن القطاع له طبيعة خاصة فى حساب هامش الربح والحصص التموينية، نظرا لأن المخابز تبيع للمواطنين سلعة مدعمة مسعرة من قبل وزارة التموين.
أشار «حماد» إلى أن 50% من العاملين بالقطاع يجهلون القراءة والكتابة، وليس لديهم دراية كاملة بشأن تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا.
أضاف أن الشعبة ستعقد اجتماعا الأسبوع الجارى لتوجيه ومخاطبة أصحاب المخابز البلدية بكيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا حتى لا يقعون فى خطأ يضعهم تحت طائلة القانون.
وقال جمال مناع، عضو بالشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، ونائب رئيس الشعبة بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعب تقدمت بعدة مقترحات حول بنود اللائحة قبل إصدارها.
أشار «مناع» إلى أنه سيتم التقدم بطلب تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 المعدل بالقانون رقم 211 لسنة 2020 من خلال مجلس النواب بعد الانتهاء من مناقشة اللائحة التنفيذيه للقانون.
أوضح أن الملاحظات حول المادة (26) التى تنص على أنه فى تطبيق أحكام البند (ب) من المادة (31) من القانون، يقدم الإقرار على نموذج من خلال البوابة الإلكترونية للمصلحة أو من خلال أى قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية على أن تقوم جهة العمل بالتسجيل والحصول على كلمة المرور السرية وتكون الجهة مسئولة عما تقدمه مسئولية كاملة ويجب أن تقدم جهة العمل ما يفيد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المنصوص عليه فى هذه المادة بإحدى وسائل الدفع المقررة وفى المواعيد القانونية ويجب أن تبين الجهة فى الإقرار كافة البيانات اللازمة وبالأخص «عدد العاملين وبياناتهم، وإجمالى المرتبات وما فى حكمها المنصرف خلال الثلاثة أشهر السابقة، والمبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة، والتعديلات التى طرأت على عدد العاملين».
لفت إلى أن التعديل المقترح، يستثنى من تقديم الإقرار كلا من «المنشآت التى لا يوجد لديها عمالة مؤمن عليها أو غير مؤمن عليها، إذا كانت المبالغ التى يحصل عليها العامل من المرتبات وما فى حكمها دون حد الإعفاء المقرر قانونا، وأصحاب السيارات المؤمن على سائق، حيث أن التأمين فى هذه الحالة تأمين حكمى وليس فعلى، وذلك بما يتفق وصحيح القانون حيث حدد القانون شرطا لتقديم الإقرار خضوع الإيرادات لتقليل الضغط على المنظومة الإلكترونية والتسهيل على اصحاب الأنشطة.
تابع: أن المادة (44) التى تنص على تطبيق أحكام الفقرة الثالثة من المادة (50) من القانون يكون للممول أو المكلف أو من يمثله قانونا أن يطلب من المصلحة إصدار شهادة تفيد براءة ذمته من الضريبة على النموذج رقم وعلى المصلحة إصدار هذه الشهادة خلال أربعين يوما من تاريخ طلبها على النموذج وحيث أن مدة 40 يوما لإصدار شهادة براءة ذمة يعد وقتا طويلا ويتسبب فى أضرار عديدة للممولين.
وأشار إلى أن التعديل المقترح، أن على المصلحة إصدار شهادة براءة الذمة خلال 5 أيام عمل من تاريخ طلبها».
وذكر مناع أن توصيات الشعبة تتضمن تشكيل لجنة من مصلحة الضرائب برئاسة وزير المالية أو من ينوب عنه، وتكون هى المسئولة عن تحريك الدعاوى الجنائية والعقوبات المقررة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد، مع الوضع فى الاعتبار التفرقة فى العقوبات والغرامات بين الأنشطة الصغيرة والمتناهية الصغر وكبار الممولين.