أقر البنك المركزي تعديلات جديدة على مساهمات البنوك فى صناديق الاستثمار الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورفع وزن مخاطرها النسبى إلى 20% بدلًا من 0%، وكذلك ضم صناديق جديدة لنسبة الـ25% من التسهيلات المطلوب توجيهها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن تسرى على المساهمات الجديدة وليس بأثر رجعى.
وقرر البنك المركزي إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار في صناديق الصناديق (Funds of Fund)والصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة منهما ضمن نسبة الـ25%المقررة من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك الموجهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بموجب التعليمات الصادرة في هذا الشأن.
وحدد لذلك شروط هى:
1-الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية.
2 يتم الاعتداد من تاريخ الاستثمار بالصندوق بقيمة حصة البنك – من المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصندوق- أو إجمالي مساهمة البنك فيه، أيهما أعلي، وذلك وفقًا لما يلي:
أ خلال السنة الأولى: نسبة 70% من إجمالي المساهمة
ب. خلال السنة الثانية: نسبة 50% من إجمالي المساهمة
ج. خلال السنة الثالثة: نسبة 30% من إجمالي المساهمة
د. بدءاً من السنة الرابعة: يتم الاعتداد بقيمة حصة البنك من المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصندوق.
يتم موافاة قطاع الرقابة والاشراف بتقرير دوري ربع سنوي يوضح قيمة حصة البنك من المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصندوق مقارنة بمساهمة البنك.
كما قرر المركزي حساب وزن مخاطر نسبي بمعدل 20% على مساهمات البنوك في رؤوس أموال جميع صناديق الاستثمار سواء صناديق الصناديق (Funds of Fund) أو الصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة منها وذلك بدلًا من 0% قبل ذلك.
ووضع المركزي شروط للاستفادة من الوزن النسبى المخفض لاستثمارات البنوك فى الصناديق وهي:
1- وضع حدود قصوى لقيمة استثمارات البنوك في رؤوس أموال الصناديق أو الشركات على أن لا تتجاوز إجمالي قيمة استثمارات البنك نسبة 10% من رأس المال الأساسي للبنك، وفي حالة زيادة تلك النسبة يتعين خصم الزيادة من رأس المال الأساسي لدى حساب معيار كفاية رأس المال.
2 – ألا تتجاوز إجمالي حصة البنك نسبة 50% من رؤوس أموال الصناديق أو الشركات حتى لا تدخل ضمن المجموعة المصرفية.
3 – أن يكون البنك المستثمر في تلك الصناديق أو الشركات مستوفياً لمعيار كفاية رأس المال بنسبة تزيد عن الحد الأدنى للمعيار، مع الالتزام بكافة الضوابط الخاصة بالتقييم الداخلي لكفاية رأس المال .ICAAP
4 – أن يتم تضمين استثمارات البنك في هذه الصناديق أو الشركات ضمن نسبة الرافعة المالية.
5- أن يتم الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية وأن تخضع لرقابتها باعتبار أن هذه الصناديق أو الشركات مؤسسات مالية غير مصرفية.
6 – أن يتضمن النظام الأساسي للصندوق إمكانية تخارج البنك بدءا من السنة الرابعة من تاريخ بداية اعمال الصندوق خاصة في حالة عدم تحقيق أرباح لمدة 3 سنوات متتالية لاحقة