اقترح أحمد شوقى، رئيس جمعية الضرائب المصرية إضافة فقرة إلى المادة 3 من قانون الاجراءات الضريبية الموحد تتيح للمول حق طلب تعويض عما أصابه من أضرار من مصلحة الضرائب.
وقال إن عملية التعويض يكون عما أصاب الممول من إهمال أو إساءة استخدام سلطة او خطأ ارتكبته مصلحة الضرائب ضده فى تطبيق القانون وترتب عليه أذى أو ضرر مادى ومعنوى بحث اللجان الداخلية اختصاص بحث الاعتراض على المنازعات الضريبة على المرتبات.
كما اقترح تنظيم حق الاعتراض على فروق مبالغ الخصم تحت حساب الضريبة وفقا لالية الطعن على نماذج ربط الضريبة ليبدأ بإختصاص المأمورية او الاداره المختصة أولا فإذا لم يتم حسم النزاع فيحال إلى اللجان المنصوص عليها فى القانون.
جاء ذلك خلال المؤتمر السنوى للجمعية والذى عقدته اليوم فى القاهرة، بحضور وزير المالية محمد معيط ونائبه أحمد كجوك.