وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قانون بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
ونص مشروع القانون على أنه تسرى أحكام هذا القانون على مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التى تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، والمتمثلة فى مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومحطات إنتاج المياه المحلاة التى تخصص نسبة معينة من إنتاجها لاستخدامها فى إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، والتى تخصص نسبة لا تقل عن 95% من إنتاجها لتغذية مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ومحطات إنتاج المياه المحلاة.
وكذا المشروعات التى يقتصر نشاطها على نقل أو تخزين أو توزيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته المنتج داخل جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى المشروعات التى يقتصر نشاطها، وبشكل مباشر، على تصنيع مستلزمات أو مدخلات الإنتاج اللازمة للمصانع، والتى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، بعد أخذ رأى وزارتى الكهرباء والطاقة المتجددة والمالية.
كما تسرى أحكام هذا القانون على التوسعات المستقبلية للمشروعات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، ويقصد بالتوسعات المستقبلية إضافة أصول جديدة تؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع؛ سواء من خلال زيادة فى رأس المال أو من خلال حقوق الملكية.
كما نص مشروع القانون على أن يتولى المطور تأسيس شركة المشروع وفقا للنظام القانونى الذى يخضع له، ويجوز تأسيس فرع تشغيلى أو أكثر للشركة يختص بنشاط أو أكثر من أنشطة الشركة، وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك، ودون الإخلال بالقواعد المنظمة لكل نشاط.
ويكون تنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بموجب اتفاقيات المشروع وفقا للتشريعات المنظمة لذلك، على أن يكون الحد الأقصى لهذه الاتفاقيات خمسين عاما من تاريخ إبرامها.
ويكون تنفيذ التوسعات المستقبلية لهذا المشروع بموجب اتفاق إضافى يلحق باتفاقيات المشروع، بعد موافقة مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجهة الولاية على الأرض.
وتتمتع مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها المستقبلية بالحوافز المقررة فى هذا القانون طوال مدة سريان اتفاقيات المشروع، شريطة أن تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بالتوسع خلال سبع سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجارى للمشروع.
وبموجب مشروع القانون، تُمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الخاضعة لأحكام هذا القانون عدة حوافز، منها حافز استثمارى نقدى لا تقل قيمته عن نسبة 33% ولا تزيد عن نسبة 55% من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع أو توسعاته، بحسب الأحوال، ولا يعد هذا الحافز دخلاً خاضعاً للضريبة، وتلتزم وزارة المالية بصرفه خلال خمسة وأربعين يوماً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يُحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المُعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ويصدر بتحديد فئات الحافز المُشار إليه وضوابط منحه قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بعد أخذ رأى وزارة المالية.
وتتضمن الحوافز أيضًا أن تُعفى من ضريبة القيمة المضافة المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل اللازمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، عدا سيارات الركوب، وتخضع صادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لضريبة القيمة المضافة بسعر “صفر%”.
وتلتزم وزارة المالية بتحمل الخزانة العامة لكل من قيمة الضريبة على العقارات المبنية التى تستحق على مبانى مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وكذا قيمة ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر المستحقة على عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بها، وعقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، كما تتحمل قيمة الضريبة الجمركية التى تستحق عن جميع الواردات اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستثناء سيارات الركوب.
وتُمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الخاضعة لأحكام هذا القانون حوافز أخرى بالإضافة إلى الحوافز السابقة، من بينها الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع وفقاً للتنظيم الوارد بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
كما يتم السماح لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه فى إنشاء المشروع أو التوسع فيه أو تشغيله، من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة النشاط، دون حاجة لقيدها فى سجل المستوردين، كما يحق لها أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالواسطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها فى سجل المصدرين، وغيرها من الحوافز.
وتضمن مشروع القانون عددا من الشروط الواجب توافرها لمنح مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الحوافز المقررة بموجب هذا القانون، ومن هذه الشروط أن يبدأ المشروع التشغيل التجارى خلال خمس سنوات من تاريخ إبرام اتفاقيات المشروع، وأن يعتمد المشروع أو توسعاته، بحسب الأحوال، فى تمويله على النقد الأجنبى الممول من الخارج بنسبة لا تقل عن 70% من تكلفته الاستثمارية، وأن يلتزم المشروع باستخدام المكونات محلية الصنع واللازمة لتنفيذه متى كانت متاحة بالسوق المحلية وبحد أدنى 20% من مكونات المشروع، وأن يسهم المشروع فى نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، مع الالتزام بوضع وتنفيذ برامج تدريبية للعمالة المصرية، وأن تلتزم شركة المشروع بوضع خطة لتنمية المناطق المحلية العاملة بها، من خلال تنفيذ قواعد المسئولية المجتمعية طبقا لأحكام المادة 15 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
ويُصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بعد أخذ رأى وزارتى الكهرباء والطاقة المتجددة والمالية، قراراً بالضوابط اللازمة للتحقق من توافر الشروط المشار إليها.