Efghermes Efghermes Efghermes
الأحد, مايو 11, 2025
  • Login
جريدة البورصة
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    وزارة المالية

    وزير المالية يقرر مد فترة تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين لمدة 3 أشهر إضافية

    ضوابط تسعير السلع ؛ السلع الغذائية ؛ الأسواق ؛ الأسعار ؛ المجمعات الاستهلاكية ؛ التضخم السنوى فى مصر ؛ الاقتصاد المصرى ؛ التضخم السنوي

    التضخم السنوي في مصر يتسارع إلى 13.5% خلال أبريل

    النقل البحرى.. أرشيفية

    %15.8 ارتفاعًا فى حجم الصادرات المصرية إلى روسيا خلال 2024

    وزارة المالية

    “المالية”: “حزمة التسهيلات الضريبية” تتضمن آليات ميسرة لتسوية المنازعات

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    وزارة المالية

    وزير المالية يقرر مد فترة تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين لمدة 3 أشهر إضافية

    ضوابط تسعير السلع ؛ السلع الغذائية ؛ الأسواق ؛ الأسعار ؛ المجمعات الاستهلاكية ؛ التضخم السنوى فى مصر ؛ الاقتصاد المصرى ؛ التضخم السنوي

    التضخم السنوي في مصر يتسارع إلى 13.5% خلال أبريل

    النقل البحرى.. أرشيفية

    %15.8 ارتفاعًا فى حجم الصادرات المصرية إلى روسيا خلال 2024

    وزارة المالية

    “المالية”: “حزمة التسهيلات الضريبية” تتضمن آليات ميسرة لتسوية المنازعات

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
جريدة البورصة
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
الرئيسية استثمار وأعمال

دعوى قضائية جديدة ضد رئيس الجمهورية و”المركزى” لإلغاء تحديد مدد الرؤساء التنفيذيين للبنوك

كتب : البورصة خاصوآية نصر
السبت 9 أبريل 2016
البنك المركزي المصرى

البنك المركزي المصرى

مكتب الشريف: قرار المركزى انحراف بالسلطة ومخالف للدستور والقانون وأحكام القضاء
الدعوى تطالب بوقف عاجل للقرار لحين البت فى إلغائه «حتى لا يترتب عليه نتائج لا يمكن تداركها»

استمر مساهمو البنوك الخاصة فى الاعتراض على قرار محافظ البنك المركزى بتحديد 9 سنوات حدا أقصى لتولى الرؤساء التنفيذيين لمناصبهم فى البنك الواحد، والذى أثار اعتراضات كبيرة فى البنوك الخاصة.
ورفع شعبان حميدة المساهم فى البنك التجارى الدولى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى يوم الخميس الماضى ضد رئيس الجمهورية بصفته ومحافظ البنك المركزى مطالبا بوقف القرار بشكل عاجل والبت فى إلغائه كليا.
ووكل حميدة مكتب الشريف للمحاماة لرفع الدعوى رقم 43281 لسنة 70 قضائية، لإلغاء قرار أصدره البنك المركزى فى مارس الماضى، بتحديد مدة الحد الأقصى للرئيس التنفيذى للبنوك الخاص والأجنبية والذى ينص على ألا يتجاوز 9 سنوات متصلة أو منفصلة وفى حالة تجاوز المسئول التنفيذى لتلك المدة يستمر حتى انعقاد أو اجتماع الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية للبنوك وفى حالة تجاوز المسئول تلك المدة فى 31 ديسمبر 2015 تمنح البنوك مهلة لاعتماد القوائم المالية عن العام المالى 2016، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزى.
وطالب مقيم الدعوة التى حصلت «البورصة» على نسخة منها، من مجلس الدولة فى الشق المستعجل قبول دعوى إلغاء القرار، لأن المدعى ذو حق مسه القرار المطعون فيه، وأن القرار مشوب بعيب عدم الاختصاص وعيب مخالفة القانون انعدام الباعث، وعيب إساءة استعمال السلطة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ومن حيث الموضوع طالبت الدعوة إلغاء قرار مجلس إدارة البنك المركزى والصادر بتاريخ 23 مارس 2016 بشأن تحديد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذى الرئيسى بالبنوك العامة وبنوك القطاع الخاص وفروع البنوك الأجنبية، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
واأستند مقيم الدعوة على أربعة أسباب لإلغاء القرار الصادر من البنك المركزى:
أولاً: عيب مخالفة القانون:
وقالت المذكرة: إن القرار مخالف للنصوص والقوانين واللوائح، وأنه مخالف لمواد دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014:
والذى ينص الدستور فى المادة (33) على أن:
«تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة».
وينص فى المادة (35) على أن: «الملكية الخاصة مصونة وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقا للقانون».
وينص فى المادة (36) على أن: «تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى والمجتمع».
وينص فى المادة (94) على أن: «سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة وتخضع الدولة للقانون».
وينص فى المادة (170) على أن: «يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل، أو تعديل، أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه».
وتنص المادة (220) من الدستور الحالى على اختصاص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفى، وله وحده حق إصدار النقد، ويعمل على سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، على النحو الذى ينظمه القانون.
وأضافت المذكرة أن القرار مخالف لقانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته، ومخالفاً لقانون الشركات 159 لسنة 1981 ومخالفة القرار لنصوص القانون المدنى والذى تنص المادة (802) على أن لمالك الشىء وحده، فى حدود القانون، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، فضلاً عن مخالفة القرار للقواعد والممارسات والمبادئ والأعراف الدولية.
وأشارت المذكرة إلى أنه لا يوجد فى قوانين ولوائح وقرارات البلاد المتقدمة اقتصادياً أو فى قواعد حوكمة البنوك أو قواعد بازل أو الأعراف المصرفية أو العرف الإدارى أو الشريعة أو المبادئ العام للقانون ما يعد مصدراً أو سنداً أو مبرراً لهذا القرار الذى اعتبرته الدعوى باطلا.
ثانياً: عيب عدم الاختصاص:
وقالت المذكرة: إن المحكمة الإدارية العليا سبق أن أرست مبدأ أن عيب عدم الاختصاص يتمثل فى صدور قرار إدارى ممن لا يملك السلطة، ويعتبر القرار الإدارى مشوباً بعيب عدم الاختصاص لأنه يدخل فى نطاق الإمكانات القانونية للشخص الذى أصدره، واذا كان الاختصاص فى مجال القرارات الإدارية هو ولاية إصدارها، فإن عيب عدم الاختصاص يقع حينما يغتصب من لا ولاية له سلطة إصدار القرار، أو يصدر القرار من صاحب الولاية متجاوزاً حدودها الزمانية أو المكانية أو الموضوعية.
ثالثاً: عيب انعدام السبب:
أضاف مقيم الدعوة مستنداً إلى المحكمة الإدارية العليا أن القرار الإدارى يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقاً وحقاً أى فى الواقع وفى القانون، وذلك كركن من أركان انعقاده، باعتبار القرار تصرفا قانونياً ولا يقوم تصرف قانونى بغير سببه.
واعتبرت الدعوى أن قرار تحديد مدة قصوى للرؤساء التنفيذيين للبنوك يشوبه «الانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها»، وقالت المذكرة: إن الانحراف فى استعمال السلطة كعيب يلحق القرار الإدارى ويتميز بطبيعته عن غيره من العيوب التى تلحق القرارات الإدارية لا يكون فقط حيث يصدر القرار لغايات شخصية ترمى إلى الانتقام أو إلى تحقيق نفع شخصى، بل يتحقق هذا العيب أيضاً إذا صدر القرار مخالفاً لروح القانون.
وأشار إلى أن محافظ البنك المركزى عقد جلسة استثنائية لمجلس إدارة البنك المركزى ولم ينتظر لمدة أيام لموعد الانعقاد الدورى للمجلس، ولم يستشر الجهات العاملة فى المجال، ملمحا إلى أن ذلك حدث بالتوازى مع الخلافات التى نشبت بين محافظ البنك المركزى طارق عامر ورجل الأعمال نجيب ساويرس حول أحقية الأخير فى إبرام صفقة الاستحواذ على بنك الاستثمار سى آى كابيتال المملوك للبنك التجارى الدولى.
وقالت المذكرة: إن ركن الاستعجال يرتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو حكم بالإلغاء، والحكم على مدى توافر هذا الشرط متروك لتقدير قاضى الموضوع، وقد استقر القضاء على أن الحالات المخالفة للحقوق الدستورية يغلب عليها طابع الاستعجال.
وتعد هذه الدعوى الثالثة التى تقام أمام مجلس قضايا الدولى ضد قرار البنك المركزى، حيث أقام إبراهيم السلامونى المحامى دعوى قضائية مارس الماضى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء هذا القرار، ومنير يس عضو الجمعية العمومية للبنك التجارى الدولى ثانى دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى تطالب باصدار حكم قضائى ببطلان قرار محافظ البنك المركزى.

موضوعات متعلقة

“كيرمينا” تعتزم تصدير شحنة ذهب جديدة إلى أمريكا بنهاية الشهر الجارى

“غازتك” توقع اتفاقية مع “نوفارتس” للأدوية لتوريد غاز الميثان الحيوي

وزير المالية يقرر مد فترة تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين لمدة 3 أشهر إضافية

الوسوم: البنك المركزى المصرىرئيس الجمهورية
شاركTweetشاركارسالشارك

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر واتس اب اضغط هنا

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر التليجرام اضغط هنا

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب في مصر
استثمار وأعمال

“كيرمينا” تعتزم تصدير شحنة ذهب جديدة إلى أمريكا بنهاية الشهر الجارى

السبت 10 مايو 2025
"غازتك" توقع اتفاقية مع "نوفارتس" للأدوية لتوريد غاز الميثان الحيوي
استثمار وأعمال

“غازتك” توقع اتفاقية مع “نوفارتس” للأدوية لتوريد غاز الميثان الحيوي

السبت 10 مايو 2025
وزارة المالية
الاقتصاد المصرى

وزير المالية يقرر مد فترة تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين لمدة 3 أشهر إضافية

السبت 10 مايو 2025
فيديو

“عين على البورصة”.. أين توجد الفرص فى المتبقى من 2024؟

"عين على البورصة".. أين توجد الفرص فى المتبقى من 2024؟

“عين على البورصة”.. أين توجد الفرص فى المتبقى من 2024؟

مالتيميديا
"عين على البورصة".. أحمد حمودة يكشف القطاعات الأكثر حظا بسوق المال 2024

“عين على البورصة”.. أحمد حمودة يكشف القطاعات الأكثر حظا بسوق المال 2024

مالتيميديا
في مقابلة مع "البورصة".. كيف برر أحمد خطة هيكلة ديون "القلعة"؟

في مقابلة مع “البورصة”.. كيف برر أحمد هيكل خطة هيكلة ديون “القلعة”؟

مالتيميديا
هيكل لـ"البورصة": مساهمى "القلعة" من حقهم الاكتتاب فى زيادة رأس المال المرتبطة بهيكلة الديون

هيكل لـ”البورصة”: مساهمى “القلعة” من حقهم الاكتتاب فى زيادة رأس المال المرتبطة بهيكلة الديون

البورصة والشركات
"عين على البورصة".. أحمد حمودة يكشف خطط "ثاندر" القادمة

“عين على البورصة”.. أحمد حمودة يكشف خطط “ثاندر” القادمة

البورصة والشركات
جريدة البورصة

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

تصفح

  • الصفحة الرئيسية
  • إشترك معنا
  • فريق العمل
  • إخلاء المسئولية
  • اتصل بنا

تابعونا

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • الاقتصاد الأخضر

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر